السيد محسن الحكيم

88

مستمسك العروة

عنه ( 1 ) ، ولو تعدى إلى غيره ذهب بعضهم ( 2 ) إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان المالك مخيرا بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرض ، والامضاء وأخذ الحصة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر ، وإن كان أقل ضررا لزم وأخذ الحصة منه . وقال بعضهم ( 3 ) : يتعين أخذ أجرة المثل للأرض مطلقا ، لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد ، فلا يجوز أخذ الحصة منه مطلقا ( 4 ) . والأقوى أنه إن علم